العلامة الحلي

374

مختلف الشيعة

ونحوه قال أبو الصلاح : فإنه قال : وإن شك وهو جالس فلم يدر أسجد أم لم يسجد أسجد واحدة أم اثنتين فليسجد ما شك فيه ، فإن ذكر بعد ما سجد أنه قد كان سجد وكان بما فعله مكملا سجدتين فصلاته صحيحة ، وإن كان زائدا عليها أعاد الصلاة ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : الذي يفسد الصلاة ويوجب الإعادة عند آل الرسول - عليهم السلام - إلى أن قال : والزيادة في الفرض ركعة أو سجدة . وفي موضع آخر : فمن سها عن فرض فزاد فيه أو نقص منه ، أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما فصلاته باطلة وعليه الإعادة ، وقد عد السجود من فرائض الصلاة . لنا : إن المقتضي لصحة الصلاة موجود والمعارض لا يصلح للمانعية . أما المقدمة الأولى : فلأنه مأمور بالسجود عند الشك فيه وقد فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ولا يستعقب الإعادة . أما الأمر فلما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال سئل عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين ، قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 3 ) . ونحوه رواه أبو بصير في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) . وزيد الشحام ، عنه - عليه السلام - ( 5 ) . وأما الإجزاء فظاهر .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 119 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 600 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 971 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 601 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 971 .